...

رئيس اتصالات البرلمان يستعجل الحكومة لإصدار تنفيذية “جرائم الإنترنت”

طالب النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”جرائم الإنترنت”، متابعًا: “رغم المعلومات السابقة حول انتهاء وزارة الاتصالات من إعداد اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، الأمر الذى يعطل تفعيل القانون بشكل كامل“.

وأكد بدوى، علي  أهمية تفعيل مشروع القانون كأحد التشريعات الهامة فى مثلث القوانين المتعلقة بضبط الأداء على مواقع التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”، وبما يحقق مواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، جنبًا إلى جنب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى بصدد حسمه نهائيا خلال الجلسات القادمة.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، على أن التوصيات التى أقرتها اللجنة أثناء نظرها لتقرير الحكومة، كانت سرعة إصدار اللائحة التنفيذية، لاسيما وأن القانون يواجه بالحسم كافة الجرائم الإلكترونية على الفضاء الإلكترونى ومنها سرقة الحسابات أو الاعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة ونشر الشائعات التى من شأنها الإضرار بالأمن القومي.

ويأتى القانون كأول التشريعات من نوعها التى أصدرها البرلمان لمواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، وبين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائى مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

ونظم القانون، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قراراها فى الأمر مسببًا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى