مجلس النواب يقر نسبة 1% لشركات التوظيف رغم الجدل الواسع

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا بشأن النسبة التي تحصلها شركات إلحاق العمالة من أجور العاملين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون العمل الجديد.
ونصت المادة 43 من القانون على حظر تقاضي أي مبالغ من العاملين نظير إلحاقهم بوظائف، باستثناء الشركات التي تقوم بإنهاء بعض الإجراءات للعاملين، والتي يحق لها تحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ورغم مطالبة عدد من النواب بإلغاء هذه النسبة لتخفيف الأعباء على العاملين، أصر محمد جبران، وزير العمل، على أنها مقابل خدمات تقدمها الشركات، وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وفي النهاية، وافق المجلس على المادة دون تعديل، كما أقر المادة 44 التي تتضمن حالات إلغاء ترخيص شركات التوظيف، ومنها فقدان شروط الترخيص، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو الإعلان عن وظائف وهمية، أو تحصيل أموال من العمال بالمخالفة للقانون.