هل تجزئ أضحية واحدة عن كل أفراد الأسرة؟

 

ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، يقول صاحبه : ”  أعيش مع والدي في بيتٍ واحد ونذبح  أضحية واحدة ؛ فهل تجزئ عنا جميعًا ؟

رد عاشور قائلا :  ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا ضحى الشخص ناويًا نفسه فقط سقط الطلب عنه ، وإذا ضحى ناويًا نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده الصغار ، وقعتْ التضحية عنهم ؛ لحديث عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ رضى الله عنه : كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : “كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى» (أخرجه ابن ماجه).

 

وأضاف المستشار السابق للمفتي : ذهب عامة الفقهاء إلى أن للمضحي أن يشرك غيره في الثواب قبل الذبح ولو كانوا أكثر من سبعة بثلاثة أشياء :

الأول : أن يسكن معه ، الثاني : أن يكون قريبًا له وإنُ بَعُدَت القرابة، أو زوجًا ، الثالث : أن ينفق على من يشركه وجوبًا كأبويه وصغار ولده الفقراء ، أو تبرعًا كالأغنياء منهم وكعم وأخ وخال  ، وله أن يشرك معه في ثوابها ولو لم تتحقق هذه الأشياء .

وتابع عاشور: فالمختار للفتوى أن الأضحية تجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم ، وأهل بيته هم من تلزم الشخص نفقتهم، أو تجمعهم نفقة منفق واحدٍ ولو تبرعًا ، فتسقط عنهم المطالبة ، ولو أشركهم في ثوابها حصل لهم ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضى الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا : «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ : «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، فَفَعَلَتْ : ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ : «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ

، وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ» (أخرجه مسلم) .

هل يحرم على المُضحي الأخذ من شعره وأظافره

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من السُنة النبوية امتناع المُسلم المُضحي عن قص شعره وتقليم أظافره، مع أول أيام ذي الحجة.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال: «هل يحرم على المُضحي الأخذ من شعره وأظافره؟» بما روي عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره» أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية :«فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

وأوضح الشيخ محمود شلبي أن جمهور العلماء رأى أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعنى أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثمًا، إنما تاركًا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى