البرلمان يوافق على قانون بتعديل اختصاصات المستشار العسكرى
وكان القانون رقم 55 لسنة 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات فى المحافظات، ومنها المعاونة فى حماية الخلفية للقوات المسلحة، وفى تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التى تكلف بها، كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة واختصاصاته.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتى فى إطار تعديل المادة 200 من الدستور الخاصة بالقوات المسلحة، وما أكدت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية أن ما تم اقتراحه من تعديل فى مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليست منشئة، وأيضا في ضوء حرص القوات المسلحة على القيام بدورها الحيوي في تنفيذ تلك المهام فى التوقيت المناسب وبأقل التداعيات على المصالح الوطنية، واستمرار دعم أجهزة ووزارات الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية مما يتطلب مشاركة أكثر فاعلية ومتابعة ميدانية دورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها، بالإضافة إلى التواصل المجتمعى مع المواطنين والأحزاب والجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدنى، والتنسيق مع الجهات التعليمية بكل محافظة، وكذا التدريب على مواجهة الأزمات والتحديات التى تواجه الدولة، والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية بهدف توقى حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية، ومواجهة الأزمات والتحديات، والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التى تحددها وزارة الدفاع.
كما تضمن المشروع استبدال عبارة “وزارة الدفاع” بعبارة “وزارة الحربية”، وعبارة “مساعد المستشار العسكرى” بعبارتي مستشار عسكرى لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية، أينما وردت فى القانون.