...

طلب إحاطة للحكومة لتحميل أصحاب العقارات قيمة مخالفات التصالح

 

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء نصًا يلزم صاحب الشقة أو الوحدة السكنية الذي قام بشرائها من صاحب العقار او من يفوضه بسداد قيمة المخالفة، ما نتج عنه فتح مجال الاجتهاد الذي أدى إلى تضارب الأقوال والآراء، حتى على مستوى المسئولين المعنيين بالأمر أنفسهم.

وأوضحت “البطران” في بيان، الاثنين، أن نائب وزير الاسكان أدلى بتصريحات صحفية بإلزام صاحب الشقة بدفع المخالفات، ثم عاد مرة أخرى بتصريحات جديدة بأن من قام بالبناء بشكل مخالف هو الملتزم الأول والمسؤول الأول والأصيل عن تقديم طلبات التصالح، هذا التضارب نتج عن عدم وضوح النص القانوني.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الجميع يدرك اهمية ما تقوم به الدولة لحماية وضبط الشارع ووقف البناء العشوائي، ووقف البناء بدون ترخيص للحفاظ على الطبيعة العمرانية، وهو أمر متفق عليه من قبل المواطنين والمسئولين، لكن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1613 لسنة 2019 بهما تضارب في بعض أحكامهم، وصدرا مشوبان بعيب عدم الدستورية، و لذا من الضروري العمل على مراجعتهم على النحو الذي يلبي ويحمي مصالح الدولة ويراعي أوضاع المواطنين لا سيما أصحاب النوايا الحسنة.

وتابعت: “هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر في  قانون التصالح الجديد، ومنها، أن الدستور المصري ينص على أن الجريمة شخصية لا تمس الا مرتكبيها وأيضًا عرف الفقهاء مبدأ قانونيًا هامًا هو (شخصية العقوبة)، وهو وما خالفه القانون الحالي بإلزام مشتري الوحدة بدفع قيمة المخالفات عن جريمة لم يرتكبها، إضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن الأمر اذا تعلق بالمساس بحق من الحقوق الدستورية فإنه يتوافر لصاحبه حقا قانونيا ينحدر به إلى عدم الدستورية، كما أنها قضت سلفًا بأن تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في إزالة المباني لسنوات ترتب عليه حقوق شخصية ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت بعدم إزالتها في ظل القوانين السارية وقت حدوثها وذلك لاستقرار مركزه القانوني لا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزاله فإنه يكون معيبا يستوجب إلغائه، كما أن المادة 33 من الدستور نصت على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة؛ الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”.

وطالبت عضو مجلس النواب، بإدخال تعديل تشريعي بتحديد مسئولية تحصيل المخالفات، على عاتق من قام بالبناء أولًا وفي حالة عدم اكتمال أهليته أو حبسه أو وفاته، فإن المسئولية تقع على عاتق شاغلي العقار، مع تحديد أولوية للعقارات التي تم بناءها بعد 22/7/2019، طبقًا للتصوير الجوي، ومحاسبة كافة رؤساء الأحياء منذ عام 2008 تاريخ تطبيق القانون رقم119 لسنة 2008، بشأن البناء وذلك لتقاعسهم في أداء اعمالهم أو محاسبة المسؤلين بعد 22/7/2017 بدءًا من المحافظين حتى رؤساء الأحياء وبالتالي تطبيق قانون التصالح منذ هذا التاريخ عام 2017.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى