حكم توكيل الغير في رمي الجمرات.. الإفتاء تجيب

 

يؤدى حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.

 

التوكيل في رمي الجمرات

وقال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، في فتوى سابقة له عن الحج، إن الإنابة أو توكيل شخص آخر في رمي الجمرات للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى، لأن الحج رمي جمرات وزيادة، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.

 

مكان الجمرات الثلاث

ونوهت دار الإفتاء، بأن الجمرات الثلاث هي الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى وهي التي تليها وعلى مقربة منها، ثم العقبة وهي الأخيرة.

وأضافت أنه ينبغي على الحاج أن يرمي هذه الجمرات في كل من يومي ثاني وثالث أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعل حين رمى جمرة العقبة في يوم العيد، منوهة بأن وقت رمي هذه الجمرات يبدأ من الزوال -الظهر- إلى الغروب، وبعد الغروب أيضًا، ولكن الأفضل عقب الزوال لموافقة فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- متى كان هذا ميسورًا دون حرج.

وتابعت: وأجاز الرميَ قبل الظهر الإمامان عطاء وطاوس وغيرهما من الفقهاء، فيما أجاز الإمام الرافعي من الشافعية رمي هذه الجمرات من الفجر، وهذا كله موافق لإحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى