...

هل يناقش النواب قرار حالة الطوارئ غدا؟

 

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غدٍ الخميس، الأول من أكتوبر 2020.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

من جهته، كشف النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن تفاصيل جلسة الغد، موضحا أنها ستكون إجرائية؛ تنفيذا للدستور، لافتتاح دور الانعقاد، وسيناقش فيها جدول الأعمال المحدد، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

واستبعد وكيل البرلمان أن تتم مناقشة تجديد حالة الطوارئ، نظرا لأنها ستنتهي في ٢٧ أكتوبر الحالي، موضحا أن البرلمان مستمر حتى اكتمال مدته القانونية التي نص عليها الدستور، وعلى استعداد لعقد أي جلسات إذا استجد أي طارئ يتطلب وجوده وانعقاده.

وقال إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبرلمان، للانعقاد بداية أكتوبر؛ تتم طبقا للدستور والقانون، بأن ينعقد مجلس النواب في الخميس الأول من أكتوبر من كل عام، وحتى لا يكون هناك فراغ دستوري وتشريعي، فإن مجلس النواب يؤدي دوره الوطني حتى آخر يوم في مدته القانونية المحددة، وهي التاسع من يناير 2021، مشددا على أنه لا علاقة إطلاقا بين دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد- وهي دعوة دورية طبقا للدستور-، وبين ما يثار من شائعات حول تأجيل الانتخابات.

يشار إلى أن المادة 115 من الدستور  تنص على: “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور”.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى