...

تشريعية البرلمان توافق مبدئيا على تعديلات حزب مستقبل وطن بشأن قانون الشهر العقاري

 

وافقت  اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى خلال اجتماعها اليوم ، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد واكثر من 60 نائبا  بشأن ارجاء  العمل  بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشهر العقاري وتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وتضمن مشروع  القانون إرجاء العمل بقانَون  الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر سنة ۲۰۲۱ ؛ بما يكفل لمجلس النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه بحضور ممثلي الحكومة والخبراء المتخصصين ، فضلا ومن جانب آخر ، كان من بين الإشكالات .

كما تضمن مشروع القانون ادخال تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل وذلك  بخفض سعر ضريبة التصرفات العقارية إلى ( 1 % ) بدلا من ( ۲ ٫ 5 % ) في حال سابقة التصرف في الحساب الممول المتصرف مع تسهيل سدادها بالنسبة له لتكون على ثلاث أقساط مساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته في الرجوع على المتصرف بما سدده  .

واضاف رشاد  ، الهدف من هذا التعديل .هو خلق نوع من التوزان بين حق الدولة في اقتضاء الضريبة على التصرفات العقارية والتي يتصل علمها بها عند واقعة شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سداد القسط الأول من الضريبة لحساب المتصرف .

وفي سياق متصل ، واستكمالا لمنظومة التيسير على المواطنين لحين دراسة منظومة الشهر العقاري وربطها بتقديم الخدمات العامة والخدمات الخاصة بالمرافق ، فقد تم حذف القيد الوارد بالمادة ( 43 ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه والذي يلزم شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات بعدم تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية على العقار . العقار خلال سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة .

وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية   النائب أشرف  رشاد كالتالى

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱.

 

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة 4۲ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰5

النص الآتي : تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( ٥ ٫ ٢ % ) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة . ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

 

المادة الثالثة

تضاف مواد جديدة بأرقام ( ٤٢ مكررة – ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب – 4۲ مكررة ج ) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، نصوصها الآتية : مادة ( 4۲ مكررة ) : استثناء من حكم المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . مادة ( ۲ ؛ مكررة أ ) : يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة . ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند ( ۷ ) من المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون .

مادة ( 4۲ مكررة ب ) : يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط | متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول ، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة ، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها . ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية ، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر ، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية . وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه ، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه .

مادة ( 4۲ مكررة ج ) : يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة ( ٤٢ ) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية ، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها . ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها ، بحسب الأحوال .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى