200 جنيه غرامة حال تعاملك ببطاقة شخصية منتهية أمام الجهات الرسمية

 

تعتبر البطاقة الشخصية، أو المعروفة إعلاميًا بـ ” بطاقة تحديد الهوية “، إحدى أهم الوثائق الوطنية للأفراد،فضلاً عن كونها تمثل أحد أهم المستندات التى تستلزمها كافة التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن، حيث تدون بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن.

ورغم كل ذلك، نجد أعدادا غفيرة من المواطنين لا يهتمون بكل هذا، الأمر الذي يدفعهم إلى التعامل مع جهات رسمية ببطاقة شخصية منتهية، ولا يدرون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.

وواجه القانون رقم 143 لسنة 1994 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن الأحوال المدنية، هولاء الأشخاص و وضع ضوابط وآليات محددة لتجديد البطاقة الشخصية حال انتهاء مدتها، كما وضع عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نصت المادة رقم( 48) من القانون على أنه :” يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ بلوغه السن المحددة”.

و تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها .

وطبقا للقانون ، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها.

ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها ، ولا يجوز لمندوبى السلطات العامة سحبهما أو الاحتفاظ بها ، وهذا طبقا لما نصت عليه المادة ( 50) من هذا القانون .

و يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.

وفى حال إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وعلى صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

و يحدد وزير الداخلية بقرار منه ، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها.

و لا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الافراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

و وفقا للقانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100جنيه ولا تجاوز  200جنيه ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى