...

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة دون ضوابط

 

حسم مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة بالموافقة النهائية، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى ضوء طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوى و20 برلمانيا لضبط الصياغة.

ويستهدف مشروع القانون مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

وبموجب القانون يتم إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى “البوابة المصرية للعمرة” تتولى وزارة السياحة إداراتها والإشراف عليها ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى بالمادة 12، وذلك باستبدال فقرة “على من نفذ” بـ”على كل شركة سياحة”، وذلك ليكون مفاد المادة بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه على من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون، والتى تنص على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحة بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، على أن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر.

وألزمت المادة (6) الشركات السياحية بأن تسدد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى