...

هل يجوز أن تضحى وتكفي عن زوجها وأهل بيتها

 

الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورغب فيها الشرع من غير فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين المتزوجة وغير المتزوجة ، و الأضحية مشروعة للرجل والمرأة، فمن كانت لديها القدرة على الأضحية استحب لها ذلك، وإذا ضحت المرأة فلتجعل أضحيتها عن نفسها وعن أهل بيتها، فيدخل في ذلك زوجها، أما شروط الأضحية للمرأة فهي نفس الرجل ، وورد ذكرها أيضاً في تقرير شروط المضحي والأضحية

 

حكم الأضحية للمرأة

إنه إذا امتنع الرجل عن أداء الأضحية ، فيجوز للزوجة القيام بها بنفسها، أو عن طريق شخص توكله في شرائها وذبحها نيابة عنها، لأن الأضحية سُنة في حق الجميع، فإذا كان للزوجة مال خاص، فأرادت أن تضحي منه: فلها ذلك، ولو أعطاها بعض أبنائها مالا تضحي به، وقبلت منهم ذلك: جاز لها ذلك أيضًا.

 

هل يجوز للمرأة أن تضحى عن أهل بيتها؟

أما إذا أرادت المرأة أن تضحي عن زوجها بحيث تكون الأضحية له فلا بد من إذنه، لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلاً أو امرأة، لأن الأضحية عبادة، والعبادة لا بد لها من نية.

 

هل أضحية واحدة تجزئ عن الزوجين وأهل بيتهما؟

يجوز للمضحي أن يُشرك في ثواب أضحيته، من شاء من أقاربه الأحياء والأموات؛ للحديث الذي رواه مسلم، وفيه «اللهم تقبل من محمد وآل محمد»، وآل محمد: يشمل الأحياء والأموات، كما يجوز له أن يضحي عن الأموات استقلالاً، أو على جهة التبعية للأحياء.

 

شروط الأضحية للمرأة

هل الأضحية واجبة على المرأة ؟

الأضحية سنة وليست فرضا على المرأة أو الرجل، وتجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته، من زوجة وأولاد وأبوين، إذا كانوا في بيت واحد؛ لما روى مسلم (3637) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة: «هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» ففعلت ثم أخذها، وأخذ الكبش، فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: «بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» ثم ضحى به.

 

شروط الأضحية للمرأة

يجوز للمرأة أن تشارك في ذبح الأضحية، حيث أن من شروط الذابح، أن يكون ذابح الأضحية عاقلًا ومسلمًا وألا يذبح لغير اسم الله تعالى، كما يستحب عند ذبح الأضحية عدة أمور منها: الأولى: حد الشفرة. الثانية: إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابًا وعودة.

وينبغي ستقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة إليها، وذلك فى الهدى والأضحية أشد استحبابا؛ لأن الاستقبال مستحب فى القربات، وفى كيفية توجيهها ثلاثة أوجه. أصحها: يوجه مذبحها إلى القبلة، ولا يوجه وجهها، ليمكنه هو أيضا الاستقبال. والثانى: يوجهها بجميع بدنها. والثالث: يوجه قوائمها، الرابعة: التسمية مستحبة عند الذبح.

 

هل الأضحية واجبة على المرأة

حكم الأضحية اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.

واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».

وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه، وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.

ويعد أفضل وقتٍ لذبحِ الأضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس –أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى