...

ننشر حيثيات الحكم على أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر أخبار كاذبة

 

أودعت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد حماد، حيثيات الحكم على 25 متهما بينهم القيادي عبدالمنعم أبو الفتوح، والقيادي محمود عزت القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة التجمع الخامس، والمقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ “نشر الأخبار الكاذبة”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، وبحضور أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة وزياد نافع وكيل نيابة أمن الدولة، وسكرتارية أحمد صبحي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين إبراهيم منير ومحمد سويدان وهاني الديب وضياء المغازي وحسين محمود ومحمد جمال حشمت ولطفي السيد وحسام الشاذلي ومها عزام وأحمد عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو خطاب ومعاذ الشرقاوي وأدهم شيخون وعمرو الحلو وأحمد القاضي وحسام عقاب وأيمن عقاب وأحمد محمد عقاب وعمر بطيحة ومحمود عبدالعزيز وأحمد ياسر وعطيفة العطيفي لم يحضروا بغير عذر رغم اعلانهم قانونا ومن ثم يجوز للمحكمة أن تقضي فى غيبتهم عملا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت الحيثيات ، حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به الشهود في تحقيقات النيابة العامة مما أقر به المتهمون الثاني والثالث والثالث عشر والخامس عشر والثاني والعشرون والثالث والعشرون والخامس والعشرون بتحقيقات النيابة العامة، وما ثبت من معاينة النيابة العامة للمزرعة الخاصة بالمتهم عبدالمنعم أبو الفتوح انفة البيان، وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة علي المضبوطات التي عثر عليها بمسكن المتهم أبوالفتوح، ومما ثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام ومما ثبت من اطلاع النيابة العامة على الصورة الرسمية من ملف استجواب المتهم محمود عزت في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا .

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على أبو الفتوح وآخرين، وحيث ان المتهمين محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي أنكروا ما أسند إليهم من اتهامات في التحقيقات، وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهمين المذكورين اخيرا واعتصموا جميعا بالإنكار، وحيث إنه بمحضر الجلسات قامت المحكمة بفض الأحراز المضبوطة على ذمة القضية فى حضور المتهمين ودفاعهم.

وحيث إن المحكمة تشير إلى أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوى وأدلتها ان تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها من جماع  الأدلة ولا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منهما ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي ان تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الي ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها ان تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي و استظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى