قانون البيئة.. إلزام أصحاب المصانع تقديم دراسة للحصول على الترخيص

نص قانون البيئة، على أنه يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة.

تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى