...

“تشريعية البرلمان” توافق على رفع غرامة حجب السلع وتخزينها لـ 3 مليون جنيه مع الحبس 3 سنوات

وافقت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال  اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على التعديل  المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية، وسط مطالبات نيابية بضرورة كتابة سعر السلعة.

ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة “71”من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر: كل من خالف حكم المادة “8” من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

زر الذهاب إلى الأعلى