البرلمان: السماح لهيئة المجتمعات العمرانية بشراء المباني ذات الطراز المعماري
جاء ذلك في الجلسة العامة، جاء ذلك في الجلسة العامة، الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ونصت الـمادة الثالثة مكررًا: لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 177 لسنة 1983، يسري حكم الفقرة السابقة على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص.
ويكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أي من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة.
ويتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.