...

حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحقيقات أن المتهم “أسامة. م”، عاطل، اتهم بالانضمام لجماعة محظورة وعثر بحوزته على كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة، وأنكر المتهم امتلاكه المضبوطات وانضمامه للجماعة المحظورة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط عاطل بحوزته كتب وأوراق خاصة بالجماعة المحظورة، وتم اقتياده لقسم شرطة التجمع، وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ونصت على ” يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى