...

“التاجر”: زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث

كتبت منار سالم

 

قال الشيخ أحمد فهمي التاجر، من وزرة الأوقاف، إن زكاة الفطر هى طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولها وقت جواز وهو من أول الشهر ووقت فضيلة وهو قبل العيد بيومين.

 

وتابع التاجر، لـ٦٠ دقيقة، وقت وجوب زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة العيد وهذه فترة الوجوب، لأنها تجب بالفطر من رمضان وتترتب جميع أحكامها بغروب شمس آخر يوم من رمضان

 

و أضاف التاجر، أنه يجوز إخراج القيمة لأن الامام أبو حنيفة أباحها ولأن تعدد الأنواع التى كانت تخرج منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على السعة.

 

و مضى يقول، أتعجب ممن يحجر واسعًا ويتمسك بظاهر الأمر ولا ينظر لمصلحة المسلمين ونحن نتعلم أنه أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله ومصلحة الفقير إخراجها نقدًا.

 

و تابع التاجر، نجد القول بإخراج زكاة الفطر نقدا لم ينفرد به السادة فقهاءُ الحنفية وحدَهم بل هو مذهبٌ قديمٌ معروفٌ في القرون الأُولى، قال به طائفةٌ من أئمة السلف، منهم:

وهم السادة عمرُ بنُ عبد العزيز، وطاووس، ومجاهد، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبد الرحمن بنُ عوف، والحسنُ البصري، وسعيدُ بنُ جبير، وأبو إسحاقَ السبيعيُّ، وابنُ أبي شيبةَ، وغيرُهم.

 

و مضى يقول، هو أيضا قولُ الإمامِ الأوزاعيِّ فقيهِ أهل الشام، والليثِ بنِ سعد فقيهِ أهلِ مصر، وسفيانَ الثوريِّ فقيهِ أهل العراق، وقال به أيضًا الإمامُ البخاريُّ، وهو مذهبُ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما.

 

و أوضح التاجر، أنه من أراد أن يقفَ على فتاوى هؤلاء الأئمة فلينظر في مصنّف ابن أبي شيبة ومصنّفِ عبدِ الرزاق وغيرِهما.

 

و قال التاجر، إن الحنفيةُ لم ينفردوا في هذه المسألة، ولم يخالفوا السُّنّةَ كما يزعم البعضُ، بل خلافُهم قويٌّ معتبرٌ، وسائغٌ جدا؛ لأنهم نظروا إلى مقصد الشارع في هذه الشعيرة، وهو إغناءُ الفقراء عن السؤال في يوم العيد، وهذا المقصدُ يتحقّق بالنقود كما يتحقَّق بالطعام، بل تحقُّقُه بالنقود أظهرُ وأبين.

 

و تابع التاجر، ماذا يُغني اليومَ عن الفقير أن تُعطيَه صاعًا مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن شعير، بل سيضطرّ لبيعِه بأخسِّ الأثمان، فلا نقدًا حَصَّلَ، ولا طعامًا اقتات.

زر الذهاب إلى الأعلى