...

برلمانية تطالب الحكومة بـ “ضبط الأسعار” وتطبيق قانون العقوبات

إيفلين متى: يجب على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على التجار الجشعين للتحكم في الارتفاع الجنوني للأسعار.

كتبت- دينا بهاء

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر دون وجود رقابة من جانب جهاز حماية المستهلك على أسعار السلع بجميع القطاعات في الأسواق.

وأكدت النائبة أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، تسبب في حالة من الهلع لدى المواطن، الأمر الذي أدى إلى عدم الثقة من جانب المواطن في الحكومة.

وتسائلت عضو مجلس النواب قائلة”إلى متى تستمر الأزمات لدى المواطن في الفترة الحالية، ومتى سيشعر بأن الأمر أصبح تحت السيطرة؟.

“ضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار”

وأكدت إيفيلين في بيان صحفي لها، ضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لحل أزمة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع، باعتبار أن الجهاز ممثل للجهات الرقابية المنوطة بمراقبة الأسعار في ظل حالة الانفلات بالأسواق.

وأشارت إلى ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، في ظل حاجة المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع.

وطالبت الحكومة بأن تضرب بيد من حديد على التجار الجشعين في الأسواق، وأن يصدر مجلس النواب تشريعات تغلظ من عقوبة التجار المحتكرين.

“عقوبة الحبس لاحتكار السلع في الأسواق”

ويذكر أن المادة 71 من القانون في باب العقوبات تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفي حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه”.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وتنص المادة 71 من القانون في باب العقوبات، على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى