...

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي.. تعرف عليها.

كتبت- دينا بهاء

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على حالات يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الموحد.

ورد ذلك في المادة “33” من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على: يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1_حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2-إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

1- التسول.

2- الاتجار بالبشر.

3- تعريض الطفل للخطر.

4- ختان الإناث.

5- الزواج المبكر.

6- التحرش.

7_التعدي على الأراضي الزراعية.

4_رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

زر الذهاب إلى الأعلى