...

شروط استمرار الحصول على معاش تكافل وفقا لـ”الضمان الاجتماعي”

كتبت- دينا بهاء

تنص المادة (٨) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي أقره مجلس الشيوخ على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1 الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين ، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2. الأسرة المعالة .

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

استمرار الحصول على الدعم النقدي (تكافل)

كما تنص المادة (٩) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

1. إن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.

2. إن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠ % في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

زر الذهاب إلى الأعلى