...

البرلمان يوافق على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب فى مجموعها

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2015، والمعنى بمكافحة الإرهاب، وذلك في مجموعه.

وقال الدكتور علي عبدالعال، إن المجلس وافق على مشروع القانون فى مجموعه، ويعرض المشروع على مجلس الدولة لإبداء الملاحظات النهائية عليه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه والموافقة النهائية فى جلسة قادمة.

وبعد موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2015 والمعنى بمكافحة الإرهاب في مجموعه

المادة الأولى بإستبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشئة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة إلى العناصر التي يشملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالى ذات “الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمى الخدمات fatf”.

واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأى وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم تكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، وقصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابى أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.

كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامته أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابى أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله، كما ساوى فى النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضًا؛ توسيعًا لنطاق التجريم.

المادة الثانية
استبدلت تلك المادة عبارة “الأموال أو الأصول الأخرى” بكلمة “الأموال”، أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015 المشار إليه

المادة الثالثة
أضافت المادة الثالثة إلى القانون المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة (39) منه أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها لغير حسن النية.

المادة الرابعة
وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى