...

“أزهريون” الزكاة تجب بدخول فجر يوم عيد الفطر 

كتبت منار سالم

 

قامت دار الإفتاء المصرية بتحديد قيمة زكاة الفطر لعام 2024 لما يكافئ صاع من الحبوب، بمقدار 35 جنيهًا مصريًا لكل فرد مع إمكانية الزيادة عليه ولكن عدم النقصان منه، حيث يجب ان يكون هذا المبلغ المخرج مكافئًا لمقدار ثلاثة كيلو جرامات من الحبوب الغذائية التي يستهلكها الفرد، تسهيلًا على الفقراء في الحصول على قوت يومهم في العيد .

و قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته مع كونه قادرًا على إخراجها، بشرط استئذانه في ذلك.

قال الشيخ أحمد فهمي التاجر، من وزرة الأوقاف، إن زكاة الفطر هى طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ولها وقت جواز وهو من أول الشهر ووقت فضيلة وهو قبل العيد بيومين.

وتابع التاجر، لـ٦٠ دقيقة، وقت وجوب زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة العيد وهذه فترة الوجوب، لأنها تجب بالفطر من رمضان وتترتب جميع أحكامها بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

و أضاف التاجر، أنه يجوز إخراج القيمة لأن الامام أبو حنيفة أباحها ولأن تعدد الأنواع التى كانت تخرج منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على السعة.

و مضى يقول، أتعجب ممن يحجر واسعًا ويتمسك بظاهر الأمر ولا ينظر لمصلحة المسلمين ونحن نتعلم أنه أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله ومصلحة الفقير إخراجها نقدًا.

و تابع التاجر، نجد القول بإخراج زكاة الفطر نقدا لم ينفرد به السادة فقهاءُ الحنفية وحدَهم بل هو مذهبٌ قديمٌ معروفٌ في القرون الأُولى، قال به طائفةٌ من أئمة السلف، منهم:

وهم السادة عمرُ بنُ عبد العزيز، وطاووس، ومجاهد، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبد الرحمن بنُ عوف، والحسنُ البصري، وسعيدُ بنُ جبير، وأبو إسحاقَ السبيعيُّ، وابنُ أبي شيبةَ، وغيرُهم.

و مضى يقول، هو أيضا قولُ الإمامِ الأوزاعيِّ فقيهِ أهل الشام، والليثِ بنِ سعد فقيهِ أهلِ مصر، وسفيانَ الثوريِّ فقيهِ أهل العراق، وقال به أيضًا الإمامُ البخاريُّ، وهو مذهبُ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما.

و أوضح التاجر، أنه من أراد أن يقفَ على فتاوى هؤلاء الأئمة فلينظر في مصنّف ابن أبي شيبة ومصنّفِ عبدِ الرزاق وغيرِهما.

و قال التاجر، إن الحنفيةُ لم ينفردوا في هذه المسألة، ولم يخالفوا السُّنّةَ كما يزعم البعضُ، بل خلافُهم قويٌّ معتبرٌ، وسائغٌ جدا؛ لأنهم نظروا إلى مقصد الشارع في هذه الشعيرة، وهو إغناءُ الفقراء عن السؤال في يوم العيد، وهذا المقصدُ يتحقّق بالنقود كما يتحقَّق بالطعام، بل تحقُّقُه بالنقود أظهرُ وأبين.

و تابع التاجر، ماذا يُغني اليومَ عن الفقير أن تُعطيَه صاعًا مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن شعير، بل سيضطرّ لبيعِه بأخسِّ الأثمان، فلا نقدًا حَصَّلَ، ولا طعامًا اقتات.

إمام بالأوقاف: الزكاة طهارة للأحياء و لا تجوز على الميت

و قال الشيخ احمد انور، امام و خطيب بوزارة الاوقاف، إن زكاة الفطر يجوز إخراجها في أول ليلة من رمضان بهدف التوسعة على الفقراء وإغنائهم عن السؤال.

وتابع أنور، لا يجوز دفع الزكاة للشخص الذي مات و فارق الحياه، بل للأحياء فقط فهى طهارة لهم.

واضاف انور، أن زكاة الفطر تبدأ من ٣٥جنيها، و ذلك للفرد الواحد، و يمكن دفعها طعام أو مال و لكن المال أفضل ليستطيع الفقير دفعها في ضرورياته و اغناؤه عن السؤال.

من جانبه قال الشيخ علي عباس، خطيب بأوقاف أكتوبر، إن زكاة عيد الفطر يجوز دفعها مالا .

و أضاف عباس، لـ٦٠ دقيقة، أن الذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم، وهو رأي بعض التابعين ورأي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ورأي بن تيميه.

تابع عباس، أن الإحسان والصدقة على الفقراء من الأقارب من الكفار، أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو معاهدة، أما إذا كانوا حربًا لنا في حال الحرب لا، لا نعطيهم شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم لا نعطيهم لا قليلًا ولا كثيرًا.

و أوضح عباس، أنه من دفع الزكاة لمن يظنه من أهلها، فقد برئت ذمته، ولا يتوقف دفع الزكاة على اليقين من استحقاق الآخذ، بل يكفي الظن

و أشار عباس، إلى أن زكاة المال تتعلق -كما هو ظاهر التسمية- بالأموال المدَّخرة، أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان.

و مضى يقول، زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته.

و أكد عباس، أن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان.

و أضاف عباس، أن زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط، أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه‏ ‏ وعن زوجته‏ ‏ وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما.

و قال عباس، إن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين”

زر الذهاب إلى الأعلى