...

أين الدولة من هذه الكارثة.. مدرسة ألمانية بالتجمع الخامس تعلم طلابها المثلية الجنسية

 

يصر بعض الآباء والأمهات على إلحاق أولادهم بمداس أجنبية، كنوع من المنظرة والتباهي، دون النظر إلى ما تقوم تلك المدارس بتدريسه، وهل هو مناسب لعاداتنا وتقاليدنا وديننا أم لا.

هذه الواقعة تؤكد أننا بالفعل، أو أن بعضنا، نجري وراء المظاهر دون أي اعتبار لأي شيء، والنتيجة ما نراه من فجور وانحلال في أوساط شبابنا وأطفالنا الذين يتم حشو عقولهم بأفكار شاذة وهدامة. ويبقى السؤال: كيف تعمل تلك المدارس في مصر دون أي رقابة ودون أي إشراف من وزارة التربية والتعليم على ما تقدمه من مواد دراسية.

وإذا كان أحد أولياء الأمور قد اكتشف الكارثة وتحرك سريعا، فإن هناك، للأسف الشديد، عشرات وربما مئات من أولياء الأمور يعرفون كل شيء، لكنهم يضعون رءوسهم في الرمال، ربما خوفا من اتهامهم بأنهم غير عصريين وغير منفتحين. وإليكم هذه الواقعة الكارثية المشينة:

تسببت إضافة مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي داخل إحدى المدارس الخاصة في التجمع الخامس في حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب المدرسة الدولية والتي تتبع النظام الألماني بالتجمع الخامس.

تقدم المحامي أشرف ناجي وكيلا عن أحد أولياء الأمور لطالب بالمدرسة الخاصة ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد المسؤول عن مدارس ران الألمانية بالقاهرة التجمع الخامس، لاتهامها بتدريس مواد دراسية غير سوية تتضمن أفكارًا شاذة وهدامة تدعو فيه إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية، وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاة بالارتباط والميل لنفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.

 

وقال ناجي في بلاغه إنه اطلع على كتب الصف السادس الابتدائي متسائلا فما الحال مع باقي السنوات الدراسية التي تدرس في هذه المدارس، حيث إن ما يدرس في هذه الكتب المدرسية لأطفالنا وصغارنا في الصف السادس الابتدائي وما بعدها ما هو إلا أفكار شاذة عن مجتمعنا المصري وخارجه عن قيم وأخلاق وتقاليد وعادات المجتمع المصري بالإضافة إلى أنها تخالف تعاليم الإسلام الذي هو الدين الرسمي للدولة بل ويخالف جميع الأديان السماوية فلا توجد ديانة تدعو إلى الخطيئة والرذيلة وإتيان الرجال من دون النساء أو أن ترتبط النساء ببعضهن البعض أو أن يتم الزواج من نفس الجنس فكل الاديان تدعو إلى القيم والأخلاق وإلى الحفاظ على الأسرة وصلة الرحم وحسن الخلق.

واستكمل البلاغ بأن ما تقوم المدرسة الخاصة بتدريسه للصغار من مواد دراسية غير سوية يعطي المبرر للبنات والأطفال والشباب في الارتباط ببعضهم البعض بل والتقارب الجنسي بينهم بالمخالفة للآداب والأخلاق وتعاليم الدين وقيم وعادات وتقاليد المجتمع وهو ما يبتعد عن الطريق القويم في تكوين أسرة هادئة ومستقرة وهو أمر مشين في المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية بوجه عام حيث تبسط هذه الدروس ذات الأفكار الشاذة الهدامة أن هذه الأمور في المجتمعات الخارجية سهلة وعادية وأفضل من مجتمعنا الشرقي وهو ما يعد تحسين أمر يعد ارتكابه جريمة بحسب القانون وهو ممارسه البغاء والفجور.

وأضاف البلاغ أن ما يدرس يمثل تحريضا للشباب والأطفال والصغار على تقليد الغرب في المثلية الجنسية والإتيان بالفاحشة والفجور وأن يرتبط الولد بالولد وأن ترتبط البنت بالبنت، ويزعمون أن هذا لا يعد شذوذا بل هو معتاد عليه في المجتمعات الغربية بل ومنتشر وسط المشاهير، كما انه يدعو الي هدم القيم وانتشار الفاحشة في المجتمع، بالإضافة الي إساءته لمصر في المجتمع العربي والإسلامي بأن تدرس مثل هذه المواد والأفكار الشاذة عن التقاليد والقيم والأخلاق في المدارس الموجودة على أرض مصر بما يوجب إيقاف هذه المدارس فورًا عن العمل في القطر المصري، أضف إلى ذلك قيام المدرسة بدعم المثلية الجنسية في المركز الرئيسي لها في ألمانيا، وتدرس هذه الأفكار غير السوية للصغار والأطفال في فروعها في مصر تلقائيا كنوع من أنواع الحرية المزعومة.

وأوضح البلاغ أن ما يقوم به المشكو في حقهم يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1، 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمواد 177، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالإضافه إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت والتي تنص على:ـ مادة 1  أ كل من حرّض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه (ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

كما تنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 ” كل من أعلن بأية طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وحيث إن الشاكي هو أب لأطفال كانوا يدرسون في هذه المدرسة وتساءلوا عن معنى ما يدرس لهم في الكتب المدرسية بشأن المثلية الجنسية وعما إذا كانت تجربتها فكرة جيدة من عدمه وهو ما يثير الفكرة في نفوس الأطفال والصغار بل وحسنها واعتبرها فكرة مقبولة من جواز المثلية الجنسية بما أنها منتشرة في الغرب بكل بساطة ويسر بين المشاهير وبين المواطنين وأودع  صورا تحسن الفكرة وتظهرها إنها فكرة جيدة، وحيث إن الشاكي حدثت له أضرار شديدة من جراء بث هذه الأفكار في عقلية اطفاله وعقلية الصغار الذين يدرسون في هذه المدارس مما دعا به إلى نقل أولاده من تلك المدرسة وقيامه بعرضهم على أخصائيين نفسيين للاطمئنان علي حالتهم الصحية والنفسية.

وطالب المحامي بسرعة التحقيقات والاطلاع على المواد الدراسية المرفقة واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم لقيامهم بتدريس مواد وأفكارا شاذة وهدامة بالتحريض علي الفسق والفجور والتحريض على إتيان الفاحشة والتحريض علي المثلية الجنسية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى