...

إذا تعرضت لـ “فيديوهات خادشة للحياء” على “فيس بوك”.. تعرف على عقوبة قانون “مكافحة الدعارة”

كتبت- دينا بهاء

ينزعج أغلب المواطنين عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور فيديوهات خادشة للحياء بشكل عشوائي، أو تعليق بعض الحسابات الوهمية على المنشورات العامة بصور وفيديوهات مخلة للآداب، وقد يصل الأمر إلى إرسال مقاطع من الفيديو عبر الرسائل الخاصة.

ولا يعلم الكثير ما هي الطريقة الأفضل للتعامل مع الأمر ولكن حدد قانون مكافحة الدعارة عقوبات رادعة لجريمة الدعارة والتحريض، وأعتبر نشر تلك المقاطع يقع تحت طائلة القانون.

ونص قانون مكافحة الدعارة في مادته رقم 14 على “يعاقب كل من أعلن طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه”

وتنص المادة 15 من القانون على “يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام”.

وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على “كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”.

وحدد القانون في نصوصه جريمتين للفعل الفاضح المخل بالحياء كالآتي:

الجريمة الأولى (نشر مواد إباحية):

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء”.

الجريمة الثانية (الفعل الفاضح العلني):

وفقا لنص المادة 269 مكرر “أ” من المرسوم بقانون 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

كما نصت المادة 306 مكررا “أ”: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

كما يسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

زر الذهاب إلى الأعلى