...

«الحبس سنة و٦ آلاف جنيه». ضوابط صرف “الدعم” بقانون الضمان الاجتماعي

كتبت- دينا بهاء

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أثناء مناقشة قانون التضامن الاجتماعي الموحد على المادة 43 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات، وذلك مع تعديل صياغتها بما يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المادة كالتالي:

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لأحكام هذا القانون.

وكان المجلس وافق على المادة 16 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تلقى الضوء على ضوابط صرف الدعم، شروطا وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية.

وتنص المادة على يصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

زر الذهاب إلى الأعلى