...

“تعديل تشريعي” أمام البرلمان يمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها دون إذن مسبق

كتبت- دينا بهاء

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بتعديل تشريعي، بإضافة فقرة للمادة 88 من قانون العقوبات تمنع نشر أخبار الجنازات وتصويرها دون إذن مسبق.

وقال “إمام”: “إن الفقرة المستحدثة تنص على في كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أي صور أو فيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التي تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوي الشأن من ورثة المتوفي السماح بالنشر بإذن مسبق مكتوب على أن يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة في حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعي من غير الصحفيين”.

وتابع عضو مجلس النواب: أنه وفقا للمذكرة الإيضاحية فإن الحق في الخصوصية يعني أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، مؤكدا أنه هذا من الحقوق التي تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر”.

وأضاف النائب: إذا كان الغرض من حرية الرأي والتعبير، والتي تشمل حرية النشر، هي حق المواطن في المعرفة، وفي متابعة الشخصيات العامة والمسؤولين، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا ولا يجب أن يأتي على حرمة الموت ولا حياتهم الشخصية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط دون إذن.

يذكر أن المادة (٨٨) من قانون العقوبات تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحد هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى