...

تملك الأجانب للأراضي الصحراوية.. رسائل طمأنة وتخوفات مشروعة

 

 

وافق مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

 

تخوفات مشروعة

 

اعترض بعض الأعضاء على التعديلات خوفًا على مقتضيات الأمن القومي المصري.

الحكومة والأغلبية قدموا رسائل طمأنة للجميع.

 

هدف المشروع

جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

 

مزايا تعديلات القانون

تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية.

 

منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه.

 

حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

 

وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها.

ـ لا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

 

 

ـ لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.

ـ التملك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها،

وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى