...

خطيب بأوقاف أكتوبر: زكاة الفطر مالا أرفق بمصالح الخلق

كتبت منار سالم

قال الشيخ علي عباس، خطيب بأوقاف أكتوبر، إن زكاة عيد الفطر يجوز دفعها مالا .

و أضاف عباس، لـ٦٠ دقيقة، أن الذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم، وهو رأي بعض التابعين ورأي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ورأي بن تيميه.

تابع عباس، أن الإحسان والصدقة على الفقراء من الأقارب من الكفار، أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو معاهدة، أما إذا كانوا حربًا لنا في حال الحرب لا، لا نعطيهم شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم لا نعطيهم لا قليلًا ولا كثيرًا.

و أوضح عباس، أنه من دفع الزكاة لمن يظنه من أهلها، فقد برئت ذمته، ولا يتوقف دفع الزكاة على اليقين من استحقاق الآخذ، بل يكفي الظن.

و أشار عباس، إلى أن زكاة المال تتعلق -كما هو ظاهر التسمية- بالأموال المدَّخرة، أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان.

و مضى يقول، زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته.

و أكد عباس، أن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان.

و أضاف عباس، أن زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط، أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه‏ ‏ وعن زوجته‏ ‏ وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما.

و قال عباس، إن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين”.

و تابع عباس، لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.

زر الذهاب إلى الأعلى