...

«وفقا للقانون».. حالات تمنع الموظف من إجازاته الرسمية

كتبت- دينا بهاء

على الرغم أن الإجازات الرسمية في المناسبات تحددها الحكومة وفق لآليات ومناسبات محددة إلا أن هناك بعض الحالات أقرها القانون تمكن صاحب العمل من عدم تطبيقها على الموظفين، ولكن وفقا لشروط وضوابط محددة.

وتحدد مواد قانون العمل رقم 2003 آليات وضوابط حصول الموظفين والعاملين على الإجازات الرسمية في الاحتفالات والأعياد، سواء في القطاع الخاص والحكومي.

وتنص مواد القانون على حق الموظف في الحصول على إجازة رسمية مدفوعة بأجر في المناسبات والاحتفالات التي تقرها الحكومة.

وطبقا للمادة 52 من قانون العمل يحق للموظف الحصول على إجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

ويوجد بعض الحالات التي أقرها القانون تمنح صاحب العمل الحق في تحديد الأنسب للصالح العام والخاص، وتمكنه من استدعاء الموظف للعمل حتى وإن كانت أيام إجازات رسمية كإجازات الأعياد وغيرها.

حيث تنص المادة 52 من نفس القانون على أن “يحق لصاحب العمل تشغيل الموظف في الإجازات إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق الموظف في هذه الحالة أجر إضافي عن هذا اليوم”.

وحدد القانون هذه الفئات كالآتي:

– الأطباء والممرضون بالمستشفيات.

– رجال الشرطة.

– الصحفيون.

– عمال المخابز.

– عمال محطات الوقود.

– رجال الإسعاف.

– خدمات النقل والسائقون.

– رجال الحماية المدنية.

– خدمات المياه والصرف.

– خدمات الكهرباء.

زر الذهاب إلى الأعلى