...

الدستورية..تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا، دون اعتداد برفضه

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 2-9-2023، برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

تكليف المدين بحراسة الأشياء المحجوز عليها حجزًا قضائيًا، دون اعتداد برفضه إياها، لا يخالف الدستور.

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 365 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فيما نصت عليه من أنه “إذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها”. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن تكون إجراءات حجز المنقول لدى المدين ضامنة لحقوق الدائن، يستوفيها من المدين بإجراءات مُحكمة محققة للغاية من الحجز، دونما إعنات بالمدين في حراسة منقول يملكه، ولا يتبدل التزامه بحراسته بتوقيع الحجز عليه، إذ يظل على ملكية حتى الوفاء بالدين المحجوز لأجله أو بيع المنقول استئداءً لحقوق الدائن، وهو التزام قصد منه صون ملكية المدين للمال المحجوز عليه، وضمان استيفاء الدائن لدينه، إما بسداده لرفع الحجز، أو إيقاع البيع، وذلك بمراعاة أن حراسة المدين للمنقول المحجوز عليه، لا تُعد عملًا قائمًا بذاته، مستقلًا بعناصره عن مباشرة حقوق المدين على المنقول المحجوز عليه، وإنما هي من موجباتها، ترتبط بها ارتباطًا غير قابل للانفصال، وتُعد بهذه المثابة حقًا للمدين لا ينزل عنه، ولا يؤجر على أدائه، وذلك ما لم يقتضي صون المال المحجوز عليه إسناد حراسته إلى غيره.

إنذار الموظف بهيئة الأبنية التعليمية قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر، غير لازم دستوريًا.

قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب. وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة

( 69/ 5 ) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى